للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسائرِ أعضاءِ الوضوء (١)؛ بدليلِ قولهِ تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: ٦].

- وقَدَّرَهُ أبو حَنيفةَ بالرُّبُعِ (٢).

- وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه (٣).

واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ (٤).

والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.

فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.

قلنا: إنما ينتهِضُ (٥) دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ (٦).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٦)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٥٨).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٦٣).
(٣) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر: "أحكام القرآن" للإمام الشافعي (١/ ٤٤)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ٥٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٦٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ١٠٤١).
(٥) في "ب": "ينهض".
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>