أي يبدأ بالإطعام وهو الأسهل الذي اختاره الله سبحانه، ثم الكسوة التي هي أيسر من العتق، فرُقيَ بالكفارة من الأدنى إلى الأعلى، فإن تعذر ذلك مما سبق كفَّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه أن يصومها متتابعات، فإن السياق يدل على ذلك - كما قال تعالى في قضاء صوم رمضان في حق المريض والمسافر:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} - وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب الإمام مالك.
أي: الإطعام أو الكسوة أو العتق فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - وهي الكفارة الشرعية التي شرعها الله تعالى عند الحنث في اليمين.
وقوله:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}.
أي: بتعظيم أمر الحلف وعدم الخوض والإقحام له في كل شأن. ثم يتناول الحفظ أيضًا المبادرة إلى التكفير دون تأخير.
قال القرطبي:({وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}. أي: بالبِدار إلى ما لزمكم من الكفّارة إذا حَنِثتم. وقيل: أي بترك الحَلِف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات).
قال ابن جرير: (كما يبيّن لكم كفارة أيمانكم، كذلك يبين الله لكم جميع آياته - يعني أعلام دينه فيوضِّحُها لكم - لئلا يقول المضيع المفرِّط فيما ألزمه الله:"لم أعلم حكم الله في ذلك! "{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} يقول: لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم).