للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قال منصور: (القميص، أو الرِّداء، أو الإزار).

٣ - قال ابن عباس: (ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة). وقال: (الكسوة: عباءة لكل مسكين، أو شِمْلة) ذكره ابن جرير.

٤ - قال سعيد بن المسيب: (عباءة وعمامة لكل مسكين).

٥ - قال ابن عمر: (في الكسوة في الكفارة: إزار ورداء وقميص) ذكره ابن جرير.

٦ - قال الشافعي: (لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يَصْدُقُ عليه اسمُ الكُسْوَةِ من قميص أو سراويل، أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك).

٧ - وقال مالك وأحمد: (لا بُدَّ أن يدفعَ إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصحُّ أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرأة، كل بحسبه).

٨ - وقال إبراهيم النَّخَعِيِّ: (ثوب جامع كالمِلْحَفَةِ والرِّداء). ولا يرى الدرع (١) والقميص والخمار ونحوه جامعًا.

قلت: والراجح في ذلك ما يصدق عليه اسم الكسوة: (إزار وقميص مثلًا)، مما يكسى به بدن المسمكين، كأن كان عاريًا ثم كساه، وهو قويب من كلام الشافعي رحمه الله.

أما قول مالك وأحمد مما يصح الصلاة فيه، فإن الصلاة تصح بما يغطي العورة - بين السرة والركبة - ولا شيء على بقيَّة الجسد، ولكن هذا ليس كسوة.

وقوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.

قال ابن جرير: (أو فك عبد من أسر العبودة وذلها). واختار الشافعي رحمه الله تقييدها بالإيمان. وقال: (لا بد أن تكون مؤمنة). قال ابن كثير: (وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل، لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السّلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم: أنَّه ذكر أن عليه عِتْقَ رقبة، وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة).


(١) الدرع: قميص المرأة. والملحفة: لباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>