للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كيفية إطعامهم ففيه أقوال:

١ - قال مالك: (إن غَدَّى عشرة مساكين وعشّاهم أجزأه).

٢ - قال الشافعي: (لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة، لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدًّا).

٣ - قال القرطبي: (لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة، فمنهم من أجاز ذلك وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يُمنع من الذي دُفعت إليه أوّلًا، فإن اسم المسكين يتناوله).

٤ - وقال آخرون: (يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد في أيام، وإن تعدّد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين). وقال أبو حنيفة: (يجزئه ذلك، لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه).

قلت: والراجح في المسألة إمكان جمع المساكين على مائدة واحدة، والأفضل أن يكونوا مختلفين - أي عشرة مساكين مختلفين - لعموم الآية في ذلك، فإن دعا عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص - من الفقراء - جاز ذلك، فإن كانوا خمسة أشخاص ودعاهم مرتين على طعام مشبع حصل المقصود. فإن لم يتيسر له ورأى إطعام مسكين واحد عشر مرات حصل المقصود، فإن تعذر عليه وقدّر قيمة ذلك من المال وأعطاها لذلك المسكين أو لتلك العائلة فهذا من البدائل للتيسير، والأفضل الإطعام لصراحة الآية في ذلك، والله تعالى أعلم.

وقوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}.

فيه أقوال:

١ - قال مجاهد: (في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوب). أو قال: (أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت). وكذا قال الحسن: (ثوب لكل مسكين). وقال مجاهد: (يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبَّان (١)).


(١) التُّبَّان: سروال قصير إلى الركبة أو ما فوقها، يستر العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>