قال ابن عباس:(أي من أعدل ما تطعمون أهليكم). وقال عطاء:(من أمثل ما تطعمون أهليكم).
وقال ابن جرير:(أي: في القلّة والكَثْرة). وروى بإسناده عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} قال: (الخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم).
وأما مقدار ما يطعمهم ففيه أقوال:
١ - قال الحسن ومحمد بن سيرين:(يكفيه أن يُطْعِمَ عشرة مساكين أكلة واحدة خبزًا ولحمًا).
زاد الحسن:(فإن لم يجد فخبزًا وسمنًا ولبنًا، فإن لم يجد فخبزًا وزيتًا وخلًا حتى يشبعوا).
٢ - قال علي رضي الله عنه:(يغديهم ويعشيهم). ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن الشعبي عن الحارث عنه.
٣ - الإطعام عند مالك مُدٌّ لكل واحد من المساكين العشرة، وبه قال الشافعي.
٤ - قال أبو حنيفة:(يُخْرجُ من البرّ نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعًا).
٥ - وقال آخرون:(يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من برّ أو تمر ونحوهما).
وهو قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير، وإبراهيم النَّخَعي.
قلت: والراجح أنه يشبعهم من أوسط طعامه ولا فرق هنا بين مقدار البرّ والتمر والشعير في كون البرّ نصف صاع والتمر والشعير كامل الصاع. فإن الفرق قد ثبتَ فقط في زكاة الفطر. لما أخرج الطحاوي عن عروة بن الزبير:[أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مُدَّين من حنطة أو صاعًا من تمر، بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به](١).
(١) حديث صحيح. أخرجه الطحاوي (٢/ ٤٣) من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه.