وقال شيخ الإسلام: تباح الأمة الكتابية إذا شرط عتق ولدها منه، والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم، ولا عموم له، بل يصدق بصورةٍ؛ لانتفاء علة المنع، وهي استرقاق ولده منها.
ب أن تكون (كِتَابِيَّةً)؛ لقوله تعالى:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}[المائدة: ٥]، قال ابن قدامة:(ليس بين أهل العلم اختلاف في حل نساء أهل الكتاب).
وأهل الكتاب هم: من دان بالتوراة والإنجيل خاصة، ولو من بني تَغْلِبَ، ومن في معناهم من نصارى العرب ويهودهم.
قال شيخ الإسلام:(الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيًّا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك، ... وهذا هو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًا).
٣ - أن يكون أبواها كتابيين؛ فإن كان أحد أبويها غير كتابي؛ لم تحل لمسلم؛ لأنها لم تتمحض كتابية؛ ولأنها مولدة بين من يَحِل وبين من لا يَحِل، فلم تحل؛ كالسِّمْع - وهو ولد الذئب من الضبع -، والبغل.