عدتها، ويأتي في الطلاق؛ لقوله تعالى:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة: ٢٣٠]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رِفاعةَ القُرَظِي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبدَ الرحمن بنَ الزَّبِير إنما معه مثلُ هُدْبَةِ الثوب، فقال:«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»[البخاري ٢٦٣٩، ومسلم ١٤٣٣].
والخامس: تحرم المُحْرِمة حتى تَحِلَّ من إحرامها؛ لحديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»[مسلم ١٤٠٩]، وتقدم تفصيله في محظورات الإحرام.
(وَ) السابع: تحرم (كَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ)، ولو كان عبداً؛ لقوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة: ٢٢١]، (إِلَّا) أن يجتمع فيها ثلاثة شروط:
١ - أن تكون (حُرَّةً)، فلا يحل لمسلم ولو عبدًا نكاحُ أمة كتابية؛ لقوله تعالى:{فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}[النساء: ٢٥]، ولئلا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدَها المسلم؛ لأنه يقر ملكه على أمته الكافرة، وولدها مملوك سيدها.