كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» [البخاري: ٦٨٣٠، ومسلم: ١٦٩١]، وعن علي رضي الله عنه نحوه [ابن أبي شيبة: ٢٨٨١٨].
[فصل في حد القذف]
القذف لغة: الرمي بقوة، ثم غلب على الرمي بزنىً، أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة.
وهو محرم إجماعًا؛ لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية [النور: ٤]، وقوله:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} الآية [النور: ٢٣]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:«الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ»[البخاري: ٢٧٦٦، ومسلم: ٨٩].
- فرع: القذف محرم إلا في موطنين:
١ - أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، أو تقر بالزنى فيصدقها؛ فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني: فيجب عليه قذفها؛ لأن نفي الولد واجب، لأنه إذا لم ينفه لحقه، وورثه وورث أقاربه وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته، ولا يمكن نفيه إلا بالقذف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.