للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبْعًا» [ذكره في المغني، ولم نجد من خرجه].

وعنه، واختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يشترط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولأنه لم يرد تقييد الغسل بعدد، والحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ.

الثالث: نجاسة مغلظة: ويكون تطهيرها بسبع غسلات (أَحَدُهَا) -والأُولى أَوْلى؛ للحديث الآتي- (بِتُرَابٍ وَنَحْوِه)؛ كأُشنانٍ وصابونٍ وغيرهما؛ لأنها أبلغ من التراب في الإزالة، وذلك (فِي):

١ - (نَجَاسَةِ كَلْبٍ) بجميع أجزائه وفضلاته.

٢ - (وَ) نجاسة (خِنْزِيرٍ) بجميع أجزائه وفضلاته.

٣ - وما تولد منهما أو من أحدهما.

فيجب ذلك في هذه الثلاث (فَقَطْ) دون غيرهما من النجاسات، بشرط أن يكون تطهير النجاسة (مَعَ زَوَالِهَا) أي: زوال عينها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [مسلم: ٢٧٩]، والخنزير شرٌّ منه؛ لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه.

وعند الحنفية، واختاره ابن عثيمين: أن نجاسة الخنزير ليست نجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>