٢ - (وَقَيْئُهُ) أي: قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة؛ لأنه أخف من بوله، فيكفي نضحه بطريق الأولى.
٣ - الَمذْي على رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام؛ لما روى سهل بن حُنيفٍ رضي الله عنه قال: كنت ألقى من الَمذْيِ شدةً، وكنت أُكثِرُ من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:«إِنَّمَا يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ»، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:«يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ»[أحمد: ١٥٩٧٣، وأبو داود: ٢١٠، والترمذي: ١١٥، وابن ماجه: ٥٠٦].
والمذهب: أن المذي نجاسته نجاسة متوسطة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مَذَّاءً وكنت أستَحْيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرتُ الِمقْدَادَ بنَ الأسود فسأله فقال:«تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ»[البخاري: ٢٦٩، ومسلم: ٣٠٣]، ولأنه نجاسة، فوجب غسلها كسائر النجاسات.
وتطهير هذا القسم - أي: النجاسة المخففة -: (بِغَمْرِهِ بِهِ) أي: بالماء دون غسل؛ لما تقدم من الأدلة.
الثاني: نجاسة متوسطة: (وَ) هي (غَيْرُهُمَا) أي: غير النجاسة المخففة والمغلظة، وذلك كسائر النجاسات من البول والغائط والدم ونحوها، فتطهيرها يكون (بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ