الثاني: أن المشقة لاحقة في إعادته؛ فلهذا ألزمها قضاء الصيام دون الصلاة.
ب وإذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يجب علاها إمساك بقية يومها؛ لأن أقل الصوم يوم فإن جاز لها الأكل أول النهار جاز آخره، وكيف تُكلف بإمساك يوم أفطرت في أوله وسوف تقضيه؟!
ج وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر صح صومها بالإجماع، وفي الصحيحين عن أم سلمة:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، لَا مِنْ حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي».
وإذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم فلا تسقط الكفارة؛ لأن الكفارة استقرت في ذمتها قبل نزول دم الحيض.