للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

الثاني: أن المشقة لاحقة في إعادته؛ فلهذا ألزمها قضاء الصيام دون الصلاة.

ب وإذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يجب علاها إمساك بقية يومها؛ لأن أقل الصوم يوم فإن جاز لها الأكل أول النهار جاز آخره، وكيف تُكلف بإمساك يوم أفطرت في أوله وسوف تقضيه؟!

ج وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر صح صومها بالإجماع، وفي الصحيحين عن أم سلمة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، لَا مِنْ حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي».

وإذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم فلا تسقط الكفارة؛ لأن الكفارة استقرت في ذمتها قبل نزول دم الحيض.

٣ - يحرم على الحائض الطواف بالإجماع. ولعموم قول النبي لعائشة: «فَافْعلي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

ويباح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة بالإجماع.

٤ - تحريم وطء الحائض في فرجها بالإجماع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٥ - تحريم طلاق الحائض بالإجماع. دل على ذلك حديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ﴿: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

<<  <   >  >>