للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

٨: امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت خمسة أيام ثم حاضت، ماذا تصنع؟

إذا انقطع الدم بعد ثلاثة أيام ورأت القَصة البيضاء أو الجفوف فإنها تغتسل وتصلي، ثم إذا رأت دم الحيض مرة ثانية فإنها تدع الصلاة لأن العبرة بوجود الحيض.

٩: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.

: العبرة بوجود دم الحيض سواء تقدمت أو تأخرت.

١٠: حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل بنزوله.

يختلف الحكم باختلاف حالات النساء:

الحالة الأولى: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها من أجل ضرر صحي يقرره طبيب ثقة أمين فيجوز لها ذلك.

الحالة الثانية: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل للقيام بحق الحضانة والرعاية لطفلها وكان ذلك برضا الزوج، وكان الدواء المتعاطى لا ضرر فيه على صحة الأم فلا بأس، وفي البخاري: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ».

الحالة الثالثة: إذا كان الحامل على منع الحيض هو منع الولد خشية الفقر، فهذا لا يجوز لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١].

الحالة الرابعة: منع الحيض لقطع النسل مطلقًا، فهذا محرم.

الحالة الخامسة: استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسك، يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض أو في الحج، إذا قرر أهل الخيرة الأمناء ومَن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر في جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينًا.

١١: هل الصفرة والكدرة حيض أم طهر؟

روى أبو داود بسند صحيح عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

<<  <   >  >>