١ - التيمم: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
٢ - بدء التيمم: رُوي أن عقدًا لعائشة استعارته من أسماء فضاع منها في مكان ليس معهم ماء وليسوا على ماء، وحضرت الصلاة وكاد ينتهي وقتها وهم يبحثون عن العقد فنزلت آية التيمم: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
٣ - السبب الموجب للتيمم: عدم وجود الماء، لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وإذا عدم الماء والتراب فيصلي على حسَب استطاعته لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.
يباح التيمم للمريض إذا كان يضره الماء. فالرجل إذا كان معه ماء يحتاج لشربه يتيمم.
أجمع العلماء على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش، ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يُبقي ماءه للشرب، ويتمم لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.
شروط التيمم:
الشرط الأول: النية؛ لعموم قول النبي ﷺ:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
الشرط الثاني: الإسلام. الشرط الثالث: التكليف.
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور.
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
الشرط السادس: يجوز التيمم بالأرض من التراب ومشتقاته.