للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

٣ - إذا أولج ذكره مع وجود حائل - أي: واقٍ - فإنه يجب عليه الغسل.

الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا العموم قول النبي للصحابة لما مات رجل: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».

الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض، فإذا طهرت المرأة من المحيض فإنه يجب عليها الغسل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن.

ما لا يوجب الغسل: إسلام الكافر لا يوجب الغسل لعموم قول النبي : «الإسلام يَجُبُّ ما قبله»، أما الأحاديث الواردة أن «عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ» فهي ضعيفة، أما حديث ثمامة بن أثال: وفيه قول النبي: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فليس فيه أن النبي أمره أن يغتسل، فهذا لا يفيد وجوبًا، والله أعلم.

فرائض الغسل:

الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

الفرض الثاني: تعميم جميع الجسد بالماء؛ لعموم قول النبي للرجل الذي أصابته الجنابة: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».

آداب الغسل:

١ - عدم الإسراف في استعمال الماء مع إحكام الغسل.

٢ - أن يستتر عن أعين الناس؛ لأن ستر العورة واجب.

٣ - جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا.

ما يحرم على الجنب:

١ - يحرم على الجنب الصلاة.

<<  <   >  >>