٧ - شاهد عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه أبوعبيد «الطهور» (٨٢)، وفي إسناده أبو ورقاء العبدي: متروك. ٨ - شاهد أبي بكرة، أخرجه البزار (١٦٤)، وإسناده ضعيف. ٩ - شاهد جابر، رواه ابن عدي «الكامل» (١/ ٤٠٣)، وفي إسناده أصرم عن مقاتل بن حيان، منكر الحديث، قاله البخاري كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ٥٦). ١٠ - عن كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ. رواه الطبراني «المعجم الكبير» (١٩/ ١٨١)، وفي إسناده مصرف بن عمرو، وأبوه وجده لا يُعرفون، قاله ابن القطان كما في «الوهم والإيهام» (٣/ ٣١٦). وله شواهد عن أم سلمة، وابن عباس، وأبي الدرداء وغيرهم، ولكن لا يصح في هذا الباب حديث. (١) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٩)، «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٩). (٢) في «التمهيد» (٢٠/ ١٢١): قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك على من فعله.