للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يجب تخليل اللحية وهو قول للمالكية (١).

واستدلوا بالأدلة الواردة بتخليل اللحية وقالوا: هذه الأدلة تصل إلى الوجوب.

القول الثالث: يكره تخليل اللحية، ذكره ابن عبد البر عن مالك (٢).

واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الوضوء لم يذكر فيها تخليل اللحية.


= ٦ - شاهد ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، رواه ابن ماجه (٤٣٢) من طريق الأوزاعي عن عبد الواحد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه الدارقطني (١/ ١٥٢) من طريق إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ مرسلًا، ورواه الدارقطني من طرق وقال: الصواب هو المرسل. ورجح أبو حاتم المرسل كما في «العلل لأبي حاتم» (١/ ٣١)، وعلى كل فمدار الحديث على عبد الواحد بن قيس وهو ضعيف.
٧ - شاهد عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه أبوعبيد «الطهور» (٨٢)، وفي إسناده أبو ورقاء العبدي: متروك.
٨ - شاهد أبي بكرة، أخرجه البزار (١٦٤)، وإسناده ضعيف.
٩ - شاهد جابر، رواه ابن عدي «الكامل» (١/ ٤٠٣)، وفي إسناده أصرم عن مقاتل بن حيان، منكر الحديث، قاله البخاري كما في «التاريخ الكبير» (٢/ ٥٦).
١٠ - عن كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ.
رواه الطبراني «المعجم الكبير» (١٩/ ١٨١)، وفي إسناده مصرف بن عمرو، وأبوه وجده لا يُعرفون، قاله ابن القطان كما في «الوهم والإيهام» (٣/ ٣١٦).
وله شواهد عن أم سلمة، وابن عباس، وأبي الدرداء وغيرهم، ولكن لا يصح في هذا الباب حديث.
(١) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٩)، «الفواكه الدواني» (١/ ١٣٩).
(٢) في «التمهيد» (٢٠/ ١٢١): قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك على من فعله.

<<  <   >  >>