للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كان مجتهدًا مخطئًا فهو غير مبطل؛ لإتيانه بالمأمور به (١). (٢)

وهذا أيضًا فيه عندنا نظر (٣)، فإنّ المجتهد في مسألة القائل: بأنّ المصيب واحد، يظنّ خطأ صاحبه، ولا معنى لذلك إلَّا أنَّه مبطلٌ فيما أتى به، وإنما بذْلُ الوسعِ أقامَ عذرَه.

نعم، قد يجاب بأنّه ليس يعلم حال التولية، أنَّه يحكم بخلاف ما يعتقده، وذلك لأنَّ على الحاكم أنْ يجتهد في الحكم عند كلِّ حادثة، وربما تغير اجتهاده.

وأيضًا، فلعل أبا بكر - رضي الله عنه - نهى زيدًا عن الحكم فيما يخالفه فيه، وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها.

وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال: ولو ولَّى الإمام رجلًا، وقال: لا تحكم في قتل المسلمِ [بـ] الكافرِ (٤) والحرّ [بـ] العبيدَ (٥)، جاز وقد قصر عمله على باقي الحوادث (٦).


(١) (به) ليس في (غ).
(٢) ينظر: شرح العبري: ص ٦٨٢.
(٣) من ترجيحات السبكي.
(٤) [بـ] الكافر في (ت)، (غ): الكافر، والمثبت من العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤٣٤.
(٥) [بـ] العبد في (ت)، (غ): العبد، والمثبت من العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤٣٤.
(٦) يقول الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤٣٤ "ولو قال: لا تحكم في قتل المسلم بالكافر، والحرّ بالعبد، جاز، وكان قصْرًا لعمله على بقية الحوادث، وحكى وجهين فيما لو قال: لا تقض فيهما بالقصاص: أنه يلغو، أو يكون منعًا له من الحكم بالقصاص نفيًا وإثباتًا. الثالث: حيث لا يجوز الاستخلاف. . .". وينظر: الحاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>