للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواقعة زيد واقعة عين، لا يمكن فيها نفي هذا الاحتمال.

وأيضا فلعل أبا بكر - رضي الله عنه - كان يرى أنّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ، فالمسألة مشهورة باضطراب الآراء فيها قديما وحديثا (١).

قال: (فرعان الأول لو رأى الزوج لفظًا (٢) كناية ورأته المرأة صريحا فله الطلب ولها الامتناع فيراجعان غيرهما).

هذان فرعان من فروع حكم الاجتهاد (٣).

الأول: لو كان الزوجان مجتهدين، فخاطبها الزوج بلفظة يرى أنها كناية في الطلاق ولا نيّة، وترى المرأة أنها صريحة فيه، فللزوج طلب الاستمتاع منها، ولها الامتناع عملًا مع كلِّ منهما بمقتضى اجتهاده.

وطريق قطع المنازعة بينهما أنْ يرَاجعَا مجتهدًا آخر غيرهما حاكمًا أو حكمًا من جهتهما، ليحكم بينهما بما أدّى إليه اجتهاده.


= للماوردي: ٢٠/ ٤٠٤.
(١) وهذه توجيهات من السبكي كلها محتملة.
(٢) لفظًا في (ص): لفظ.
(٣) ينظر: الفرعان في التلخيص للجويني: ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٠ - ٩١، والحاصل: ٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩، والتحصيل: ٢/ ٢٩٧، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٥٤، وشرح العبري: ص ٦٨٤ - ٦٨٦، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٤١، وشرح الأصفهاني: ٢/ ٥٤٢ - ٨٤٣، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٧٣ - ٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>