للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يرى للقاصرة وقعًا، ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها لما سبق وإنما يفيد إذا كان قول الشارع ظاهرًا يتأتى تأويله ويمكن حمله على الكثير مثلًا دون القليل، فإذا سنحت علّة توافق الظاهر فهي تعصمه من التّخصيص بعلّة أخرى لا تترقى مرتبتها إلى المستنبطة القاصرة.

ثمّ في ذلك سرّ وهو أنّ الظاهر إن كان متعرضًا للتأويل ولو أوّل لخرج بعض المسميات ولا ارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه، فالعلّة في محل الظاهر كأنّها (١) ثابتة في مقتضى النّص منه متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه عاصم له عن التّخصيص والتأويل فكان ذلك إفادة وإن لم يكن تعديًا حقيقيا ولا يتجه غير ذلك في العلّة القاصرة (٢).

ثم قال: فإن قيل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الورِقَ بالوَرِقِ" (٣) الحديث نصّ أم ظاهرٌ، فإنْ زعمتم أنّه نصّ بطل التعليل بالنقدية وإنْ كان ظاهرًا فالأمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فقد صار بقرينة الإجماع نصًّا فأي حاجة إلى التعليل؟ فنقول: أما الخط الأصولي فقد وفينا به والأصول لا تصححّ على الفروع فإن تخلفت مسألة


(١) في (ص): فإنها.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٥٨ - ١٠٨٦.
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: ص ٤٠٧ كتاب البيوع (٣٤) باب بيع الفضة بالفضة (٧٨) رقم الحديث (٢١٧٦)، ومسلم في صحيحه: ص ٦٤٥ - ٦٤٦، كتاب المساقاة (٢٢) باب الربا (١٤) رقم الحديث (٧٦/ ١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>