للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلتمتحن (١) بحقيقة الأصول فإنْ لم يصحّ فلتطرح (٢). هذا كلام إمام الحرمين.

ولقائل أنْ يقول: القاصرة مفيدة مطلقًا سواءً كانت مستنبطةً من ظاهر أم نصّ لما عرفت. ولكن هذا الذي ذكره في منعها من التّخصيص في الظاهر فائدة أخرى جليلة ولا تنحصر الفائدة فيها.

وأمّا قوله: أنّ الأمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير فصار كالنّص.

فنقول: إذا انتهى القليل إلى حدّ لا يوزن (٣)، فلا نسلم حصول الإجماع بل أبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته في بيع تمرة بتمرتين (٤) فيجوز عنده بيع ذرّة بذرّتين (٥) من الذهب والفضّة كذا حكاه والدي في تكملة شرح المهذب (٦) عن شرح الهداية للسغناقي (٧) من كتب أصحابه فيمكن


(١) في (ت): فلتمتحق.
(٢) ينظر البرهان: ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٨٧.
(٣) في (ص): يورث.
(٤) في (ت): ثمرة بثمرتين.
(٥) في (ص)، (ت): ذرة بذرة.
(٦) ينظر تكملة المجموع لابن السبكي:
(٧) السغناقي وقيل بالصاد بدل السين، هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي الملقب بحسام الدين الصِّغْناقيّ نسبة إلى سنغاق بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثمّ نون بعدها ألف بعدها قاف: بلد في تركستان. الإمام الفقيه الحنفي تفقه على الإمام محمد بن محمد بن نصر وعلى الإمام فخر الدين محمد بن إلياس المايمرغي، له النهاية في شرح الهداية (مخطوط) وهو أول شروح الهداية، وله شرح التمهيد في قواعد التوحيد، وله الكافي في شرح أصول الفقه للبزدوي، دخل بغداد ودرّس بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>