للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إذا ضربت نقودًا وضعّفه بأن المذهب أنّ الربا لا يجري في الفلوس، وإن استعملت نقودًا (١) فإنّ النقدية الشرعية مختصة بالمطبوعات من التبرين. والفلوسُ في حكم العروض وإنْ غلب استعمالها.

ثمَّ إنْ صحّ هذا المذهب قيل: لصاحبه إن كانت الفلوس داخلةً تحت اسم الدراهم والنصّ متناول (٢) لها فالطِّلَبة (٣) بالفائدة قائمة، وإنْ لم يتناولها النّص فالعلّة إذن متعدية لا قاصرة (٤).

قوله: "ولنا" أي دليلنا على صحة القاصرة أنّ صحة تعدية العلّة إلى الفرع فرع صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة تعديتها إلى الفرع لزم الدور، وإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على صحة التعدية صحّت وإن لم تتعد وهو المطلوب.

واعترض الآمدي على هذا الدليل بوجهين:

أحدهما: أنَّه إن أريد بالتعدية الموقوفة على صحة العلّة ثبوت الحكم بها في الفرع وهو مسلم، ولكن لا نسلم أنّ التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلّة، وإن أريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير فهو غير


(١) (وضعّفه بأن المذهب أنّ الربا لا يجري في الفلوس، وإن استعملت نقودًا) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): مناول.
(٣) في (ت): فالطلب.
(٤) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>