للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الحمل.

ومنها: أنّا بإطلاعنا على علّة الحكم نزداد علمًا بما كنّا غافلين عنه، والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أنّ الجهل أخسُّ (١) خسرانٍ وأقبحُه.

ومنها: أنّ العلّة إذا طابقت النّص زادته قوّة ويتعاضدان وكذلك سبيل كلّ دليلين اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ذكره القاضي في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين (٢).

ومنها: ما نبه عليه والدي أيدّه الله تعالى من أنّ المكلف يقصد الفعل لأجلها فيزداد أجره كما قررناه في الكلام على العلّة (٣)، فجدد العهد به.

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من فوائدها أنَّه إذا حدث هناك فرع فيعلّق على العلّة ويلحق بالمنصوص عليه (٤).

وهذا فيه نظر إذ المسألة مفروضة في القاصرة ومتى حدث فرع (٥). يشاركها في المعنى خرجت عن أنْ تكون قاصرة.

وقد ذكر إمام الحرمين ذلك فقال: قال من يصحح القاصرة: فائدة


(١) في (ت): أخسر.
(٢) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨٥.
(٣) ينظر ص: ٢٢٨٧. قاله والده في مختصر سماه (ورد العلل في فهم العلل) كما نبه عليه الابن.
(٤) ينظر: شرح اللمع: ٢/ ٨٤٣٢.
(٥) في (غ): ما يشاركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>