للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت منصوصةً أو مجمعًا عليها (١)، كما نقله جماعة ومنهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد (٢)، فيما إذا كانت منصوصةً وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة.

والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب (٣) ومالك (٤) وأحمد (٥). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والعلّة المتعدية: هي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره كالإسكار في الخمر والنبيذ، والطعم في المطعومات والقياس لا يتحقق إلّا بالعلّة المتعدية. ينظر: المعتمد: ٢/ ٨٠١، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، ونهاية السول: ٤/ ٢٧٧.
(١) وممن حكى الاتفاق على ذلك الآمدي وابن الحاجب وأبو الخطاب، وعبد العزيز البخاري، وابن الهمام، وابن النجار وابن عبد الشكور وغيرهم، يقول الآمدي: ٣/ ٣١١ "اتفق الكلّ على أنّ تعدية العلة في صحة القياس وعلى صحة العلّة القاصرة، كانت منصوصة أو مجمعًا عليها، وإنما اختلفوا في صحة العلّة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعًا عليها". وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٧. وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والمسودة: ص ٤١١، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦.
(٢) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨٤.
(٣) ينظر: البرهان: ٢/ ١٠٨٠، والتبصرة: ص ٤٥٢، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣١١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٩.
(٤) ينظر: إحكام الفصول للباجي: ص ٥٥٦، شرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٩ - ٤١٠. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٧.
(٥) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٦١، والمسودة: ص ٤١١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>