للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاضيان أبو بكر (١) وعبد الجبار (٢) وأبو الحسين (٣) وعليه المتأخرون كالإمام (٤) وأتباعه ومنهم المصنف أنّها صحيحة معول عليها.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي (٥) إلى امتناعها وحكاه الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب وجهًا لأصحابنا (٦)، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (٧).

وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخص فحكى مذهبًا ثالثًا أنّها لا تصح على الإطلاق سواءً كانت منصوصةً أم مستنبطةً. وقال هو قول أكثر فقهاء العراق (٨).

وهذا يصادم ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا (٩).


(١) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٢٨٤.
(٢) ينظر: المغني (الشرعيات): ١٧/ ٣٣٩.
(٣) ينظر: المعتمد: ٢/ ٨٠١.
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣.
(٥) ينظر: كشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦.
(٦) ينظر المجموع للنووي: ٩/ ٣٧٨.
(٧) ينظر: شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٨٤١.
(٨) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص ٤٠٩، البحر المحيط: ٥/ ١٥٧، ونشر البنود: ٢/ ١٣٨.
(٩) وما علمه القاضي عبد الوهاب حجة على ما فات ابن السبكي، فإن عدم العلم بالشيء ليس علمًا بالعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>