للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الأقلّون إلى امتناع ذلك (١).

واحتجوا بأنّ الحكم إذا كان علّة لحكم آخر فلا بد وأن يكون مقارنًا له؛ لأنّه إن لم يقارنه فإمّا أنْ يكون متقدمًا عليه فيلزم وجود العلّة مع تخلف المعلول عنها وهو غير جائز ولو سلم جوازه فلا ريب في أنَّه مخالف للأصل فلا يجوز إثبات العلّة بهذه الصفة إلا عند قيام الدليل عليه (٢) أو (٣) يكون متأخرًا عنه والمتأخر لا يكون علّة للمتقدم فثبت أنَّه لا بدّ له في كونه علّة من المقارنة وعلى هذا فلا يكون الحكم علّة إلا على تقدير (٤) واحد من ثلاثة وهو احتمال المقارنة والاحتمالان أغلب من واحد والتعليل به لا يصحّ على تقديرهما فكان عدم التعليل به راجحًا على التعليل به؛ لأنّه ثابت على احتمالين من ثلاثة والعبرة بالراجح دون المرجوح.

وأجاب: بأنا لا نسلم أنّه يمتنع كونه علّة على تقدير تأخره فإنّ العلّة هي المعرف ويجوز أنْ يكون المتأخر معرفًا للمتقدم كالعالم للصانع، وحينئذ يندفع ما ذكرتم ويكون التعليل به ثابتًا على احتمالين من ثلاثة فيكون راجحًا.


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٠٨، والمسودة: ص ٤١١، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٣٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٠١، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٠٩.
(٢) في (غ)، (ت): علمًا.
(٣) في (ت): ويكون متأخرًا.
(٤) في (غ): بتقدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>