للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلق لا يتميز (١) وليس فيه كلامنا.

وعن الثاني: بأنه إنما أسقط عن المجتهد سبرها لتعذره؛ لأنَّ العدميات لما كانت غير متناهية تعذر سبرها.

وقد يجاب بأنّا لا نسلم أنَّه لا يجب عليه سبر ما تتخيل المناسبة فيه أو الدوران أو ما يقرب من العلية.

قال (قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد التقادير الثلاثة فيكون مرجوحًا.

قلنا: ويجوز بالمتأخر لأنّه معرّف)

المسألة الرابعة: ذهب الأكثرون إلى أنَّه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (٢) وهو اختيار الإمام (٣) وأتباعه ومنهم المصنف؛ لأنَّ الحكم قد يدور مع الآخر وجودًا وعدمًا؛ لأنَّ العلّة هي المعرف فلا بدع في جعل حكمه معرفًا لآخر كأن يقول الشارع مهما رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية، فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضًا.


(١) (لأنَّ كلامنا في الأعدام المضافة وبعضها. . يصحّ حلول الآخر فيه نعم العدم المطلق لا يتميز) ساقط من (ت).
(٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٨٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٠٨، والمسودة: ص ٤١١، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٣٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٠١، وتيسير التحرير: ٤/ ٣٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٠٩.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>