للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ما يؤدى معناه، كما لا بدّ منه فى تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع فى الدعاء مجازا.

كذلك (لا بدّ منه فى تعريف الحقيقة) أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لأنه مستعمل فيما وضع له فى الجملة وإن لم يكن ما وضع له فى هذا الاصطلاح.

ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية ...

===

لاصطلاح التخاطب، ووجه الحاجة إليه فى تعريف الحقيقة هو أنه لو لم يذكر فيه لكان غير مانع؛ لأنه لو لم يذكر ذلك القيد فى التعريف دخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشرعى فى الدعاء، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى معنى وضعت له فى الجملة مع أنه مجاز، وعند ذكر ذلك القيد يخرج من حد الحقيقة؛ لأنها وإن كانت مستعملة فيما وضعت له فى الجملة أى باعتبار وضع اللغة إلا أنها لم تكن مستعملة فى المعنى الذى وضع له اللفظ فى اصطلاح التخاطب وهو اصطلاح أهل الشرع، فظهر أن قيد فى اصطلاح التخاطب يحتاج إلى التقييد به فى التعريفين، وحينئذ فما اقتضاه صنيع السكاكى من احتياج تعريف المجاز له دون تعريف الحقيقة مردود

(قوله: أو ما يؤدى معناه) أى كالذى عبر به السكاكى.

(قوله: ليخرج عنه نحو هذا اللفظ) أى لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع فى الدعاء

(قوله: فى الجملة) أى باعتبار بعض الاصطلاحات وهو اصطلاح اللغويين

(قوله: وإن لم يكن) أى والحال أنه لم يكن مستعملا فى المعنى الذى وضع له فى هذا الاصطلاح أى الشرعى، وحينئذ فهو مجاز، فلولا زيادة ذلك القيد لكان تعريف الحقيقة غير مانع من دخول هذه الصورة فيه.

(قوله: ويمكن الجواب إلخ) حاصله أن السكاكى استغنى عن ذكر قيد اصطلاح التخاطب فى تعريف الحقيقة؛ لأن الحيثية تفيد ما يفيده ذلك القيد والحيثية مرعية عرفا ولو لم تذكر فى تعريف الأمور الاعتبارية، وهى التى يكون مدلولها واحدا، وإنما اختلفت فيه بالاعتبار، ولا شك أن الحقيقة والمجاز والكناية من ذلك القبيل، فإن مدلول الثلاثة الكلمة المستعملة وإنما اختلفت بالاعتبار، فإذا قيل: المجاز هو الكلمة المستعملة فى

<<  <  ج: ص:  >  >>