للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ غاية ما فى الباب أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل، لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة.

(و) رد أيضا ما ذكره (بأن التقييد باصطلاح التخاطب) ...

===

التحقيقى، لا باعتبار جميع الأوضاع؛ لأنها مستعملة فيما وضعت له باعتبار الوضع التأويلى.

(قوله: إذ غاية ما فى الباب) أى ما فى هذا المقام، وهذا علة للمعلل مع علته

(قوله: لكن لا جهة) أى لا وجه ولا سبب، (وقوله: لتخصيصه) أى الوضع المنفى الواقع فى تعريف المجاز

(قوله: حتى تخرج الاستعارة) أى من تعريف المجاز، وهذا تفريع على تخصيصه بالوضع التأويلى، أى لكن لا وجه لتخصيص الوضع فى تعريف المجاز بالوضع التأويلى، فتخرج الاستعارة من التعريف البتة، فيحتاج للتقييد بالتحقيق لإدخالها فيه، بل الوجه تخصيصه بالتحقيقى، وحينئذ فتدخل الاستعارة فى التعريف ولا يحتاج لذلك القيد لإدخالها، لا يقال: تخصيص الوضع بالتحقيقى لا وجه له أيضا، بل هو تحكم كتخصيصه بالتأويلى؛ لأنا نقول: المرجح لحمل الوضع على التحقيقى وتخصيصه به موجود، وهو كون الوضع إذا أطلق يكون حقيقة فى التحقيقى.

(قوله: ورد أيضا ما ذكره) أى ورد مقتضى ما ذكره السكاكى فى تعريف الحقيقة والمجاز، من جهة تقييد الاستعمال فى تعريف المجاز باصطلاح التخاطب، وعدم تقييد الاستعمال فى تعريف الحقيقة بذلك القيد فإن صنيعة هذا يقتضى الاحتياج لذلك القيد فى تعريف المجاز، وعدم الاحتياج له فى تعريف الحقيقة، وحاصل الرد عليه أن ما اقتضاه هذا الصنيع مردود بل ذلك القيد محتاج إليه فى التعريفين معا؛ وذلك لأن وجه الحاجة إليه فى تعريف المجاز هو أنه لو لم يذكر فيه لكان غير جامع لأنه يخرج عنه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشرعى فى الدعاء، فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فيما وضعت فى الجملة، أى باعتبار وضع اللغويين واصطلاحهم مع أنها مجاز، وعند ذكر ذلك القيد تدخل فى حد المجاز إذ يصدق عليها أنها كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له باصطلاح التخاطب، وإن كانت مستعملة فيما وضعت له باعتبار اصطلاح آخر مغاير

<<  <  ج: ص:  >  >>