مع قرينة مانعة عن إرادة معناها فى ذلك النوع، وقوله: بالنسبة متعلق بالغير، واللام فى الغير ...
===
الجملة وهى ذات الأركان، وكذا يقال فى الصلاة إذا استعملها الشرعى فى الأركان أى إنه يصدق عليها أنها كلمة مستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق؛ لأنها وضعت بالتحقيق للدعاء أيضا، فهى فى الأركان مستعملة فى غير الموضوع له فى الجملة، ولما كان التعريف بدون ذلك القيد صادقا بما ذكر مع أنه من أفراد الحقيقة احتيج إلى إخراج مثل ذلك، بقوله: بالنسبة إلى نوع حقيقتها؛ وذلك لأن اللغوى إذا استعمل الصلاة فى الدعاء وإن صدق عليه أن الصلاة كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له فى الجملة وهو الأركان، إلا أن تلك المغايرة ليست بالنسبة للمعنى الحقيقى للصلاة عند المستعمل، بل عند غيره وهو الشارع، وأما بالنسبة لذلك المستعمل فالصلاة مستعملة فيما وضعت له لا فى غيره، وكذا يقال فى الشرعى إذا استعمل الصلاة فى الأركان.
وأما كون التعريف غير جامع بدون ذلك القيد فلأنه لولا هذا القيد لخرج مثل لفظ الصلاة إذا استعمله الشرعى فى الدعاء؛ لأنه يصدق أنه كلمة مستعملة فيما هى موضوعة له فى الجملة- أى فى اللغة- ولما زاد هذا القيد دخل ذلك فى التعريف؛ لأنه يصدق على الصلاة حينئذ أنها مشتملة فى غير ما هى موضوعة له، بالنسبة لنوع حقيقتها عند المستعمل، وأما كونها مستعملة فيما هى موضوعة له، فذلك ليس بالنسبة إلى نوع حقيقتها عند المستعمل، بل عند غيره، فظهر لك أن هذا القيد مذكور فى التعريف للإدخال والإخراج.
(قوله: مع قرينة إلخ) خرجت الكناية
(قوله: فى ذلك النوع) أى النوع الحقيقى عند المستعمل، لغويّا كان أو شرعيّا أو من أهل العرف
(قوله: متعلق بالغير) يحتمل وجهين.
أحدهما: أن يكون التعلق على ظاهره، فيكون التقدير هكذا استعمالا فى معنى مغاير للأصل، بالنسبة إلى ذلك النوع من الحقيقة التى عند المستعمل.
ثانيهما: أن يكون التعلق معنويّا بأن يكون المجرور نعتا للغير، فيكون التقدير استعمالا فى غير كائنة مغايرته وحاصلة بالنسبة إلى ذلك النوع، وإلى ما ذكر أشار