أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء، وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا حديث ليس بقوي (١).
ابن قدامة: "وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يثبت، ورواية أبو زيد مجهول عن أصل الحديث. . . " (٢)
البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . فقد روي من أوجه كلها ضعيفة. (٣)
ابن حزم: أما الخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ لأن في جميع طرقه من لا عرف، أو من لا خير فيه (٤).
[الوجه الثاني: على فرض صحته.]
فالجواب عليه من هذه الوجوه:
١ - قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة ونزل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (النساء: ٤٣)؛ إنما كان بالمدينة بلا خلاف. (٥)
٢ - أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. (٦)
٣ - قال النووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرًا، وهذا تأويل سائغ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئين ليس النبيذ
(١) العلل (١/ ٤٤ - ٤٥).
(٢) المغني (١/ ٣٦).
(٣) المعرفة (١/ ٢٣٧).
(٤) المحلى (١/ ٢٠٤).
(٥) فتح الباري (١/ ٤٢٢)، الطهور لأبي عبيد (٣١٨)، والمحلى (١/ ٢٠٤).
(٦) فتح الباري (١/ ٤٢٢).