قلت: وخلاصة ما تقدم من حكمة مشروعية اللعان: أن اللَّه لم يجعل الحكم في ذلك الجلد أو الرجم، لأن اللعان خاص بالزوجين، وأن الزوج له حالات ثلاث: أ- أن يقتل زوجته، فيقتل بها قصاصًا حكمًا بالظاهر وتوكل سريرته إلى اللَّه. ب - إذا عجز عن الإتيان بأربعة شهود يحد حد القذف. ج - أن يلاعن زوجته وتحق عليه اللعنة إن كان كاذبًا، ويحق غضب اللَّه عليها إن كانت كاذبة، ويفرق بينهما، ولا يلحقه نسب الولد، ثم نزيد فنقول للمعترض: كيف تستدل علينا بشيء أنت تنكره؟ قديما أنكرت الجلد فكيف تستدل به الآن؛ واستبشعت الرجم من قبل فالآن نقول لك: (أثبت العرش ثم انقش)، وانظر تفسير القشيري (٥/ ٣٠٥).