للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٣٥ - الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "عدلان حران مسلمان -يعني قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١) ".

قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٢)

قال الشافعي: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد وقد سمعت من تأولها على: من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ} (٢) والصلاة الموقتة للمسلمين، وبقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (٢) وإنما القرابة بين المسلمين الذي كانوا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة، وبقوله تعالى: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} (٢) وإنما يتأثم من كتمانها للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة.

١٥٩٣٦ - يونس، عن الحسن " {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٢) قال: من المسلمين، إلا أنه يقول من القبيلة أو غير القبيلة". وعن الحسن في الآية قال: "ألا ترى أنه يقول: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} (٢) ". وعن عكرمة " {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٢) قال من المسلمين من غير حيّه". قال: الشافعي: وقيل: هي منسوخة بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣) ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسليمين العدول وذلك قولي. وحكى الشافعي في موضع آخر عن ابن المسيب وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أَبوا إجازة شهادة أهل الذمة. قال: المؤلف: هذا مع ما روي عن ابن المسيب أنه قال في: " {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد نسخها أو حمل الآية على غير الشهادة".

١٥٩٣٧ - عطية العوفي، عن ابن عباس في هذه الآية قال "هي منسوخة".

١٥٩٣٨ - يزيد بن صالح، حدثني بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان "في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) من أهل دينكم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (٢) يقول: يهوديين أو نصرانيين. قوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (٢) وذلك أن نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر عَدِيّ صحبهما مولى


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) المائدة: ١٠٦.
(٣) الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>