للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم كذب ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على اللَّه -تعالى- فقد أخبرنا اللَّه أنهم بدلوا كتاب اللَّه فكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا: {هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. . . .} (١) الآية.

١٥٩٣٢ - الزهري (خ) (٢) عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن ابن عباس قال: "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل اللَّه على رسوله أحدث الأخبار باللَّه تقرءونه محضًا لم يشب وقد حدثكم اللَّه أن أهل الكتاب قد بدلول ما كتب اللَّه وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا: هو من عند اللَّه. ليشتروا به ثمنًا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم فلا واللَّه ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم". رواه (خ) (٣) من طريق شعيب ويونس.

١٥٩٣٣ - يحيى بن أبي كثير (خ) (٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. . .} (٥) الآية".

١٥٩٣٤ - شاذان قال: كنت عند الثوري فسمعت من يحدثه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي، هريرة قال رسول اللَّه: "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محيد فإنها تجوز على غيرهم". فسألت عنه بعض أصحابنا فقال: هو عمر بن راشد.

وقال عثمان الدارمي، نا يزيد بن عبد ربه، نا بقية، عن الأسود شاذان، عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا ترث ملة ملة. . . " الحديث. تابعه الحسن الأشيب، عن عمر. وقال علي بن الجعد: ثنا عمر بن راشد، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أحسبه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي". عمر ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.


(١) البقرة: ٧٩.
(٢) البخاري (١٣/ ٣٤٥ رقم ٧٣٦٣).
(٣) البخاري (١٣/ ٥٠٥ رقم ٧٥٢٣) من طريق شعيب، و (٥/ ٣٤٤ رقم ٢٦٨٥) من طريق يونس به.
(٤) البخاري (٨/ ٢٠ رقم ٤٤٨٥).
(٥) البقرة: ١٣٦. وقد زاد في "الأصل": وما أنزل إليكم. وهو خطأ وقع في إحدى روايات البخاري ونبه عليه الحافظ في الفتح وهو تخليط بين آية البقرة، وآية سورة العنكبوت رقم: ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>