للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٣٠٩ - الأعمش (م) (١)، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".

١٢٣١٠ - الليث (م) (٢) عن ابن شهاب (خ) (٣)، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه قال: "يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه. أفأقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول اللَّه، فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللَّه: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

١٢٣١١ - الأعمش (م) (٤)، عن أبي ظبيان (خ) (٥)، ثنا أسامة بن زيد: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلًا فلما غشيناه بالسيف قال: لا إله إلا اللَّه، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال أبو ظبيان: قال سعد: وأنا واللَّه لا أقتله حتى يقتله ذو البطين -يعني أسامة- فقال رجل: أليس قد قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (٦) فقال سعد: قاتلنا حتى لا


(١) مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٥].
وأخرجه النسائي (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ رقم ٣٩٢٨) كلاهما من طريق الأعمش به.
(٢) مسلم (١/ ٩٥ رقم ٩٥) [١٥٥].
(٣) البخاري (٧/ ٣٧٣ رقم ٤٠١٩).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٥/ ١٧٤ رقم ٨٥٩١) من طريق الليث به.
(٤) مسلم (١/ ٩٦ رقم ٩٦) [١٥٨].
(٥) البخاري (٧/ ٥٩٠ رقم ٤٢٦٩).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧٦ رقم ٨٥٩٥) كلاهما من طريق الأعمش به.
(٦) البقرة: ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>