للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".

حجاج قال: قال ابن جريج: "في ثلاثة قروء" عن عطاء الخراساني (١)، عن ابن عباس قال: "ثلاث حيض".

ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-". فأما قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.

معمر، عن أيوب، عن نافع أن أبن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.

قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا بغزوه:

مُورّثةٍ مالًا وفي الذكر رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق

١٢٠٢٠ - يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة" قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.

قال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد اللَّه. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها".

١٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه" (٢).


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب المصنف في "الأصل": آخر المجلد السابع من الأصل. وفي "ك": آخر المجلد السابع من أصل البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>