للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وفي الأول جعل الوزر في جمع الثلاث وهي ثلاث واقعات.

قال: ورواه الشافعي عن الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في مائة قال: "وسبع وتسعون اتخذت آيات اللَّه هزءًا"، ثم قال الشافعي: عاب عليه ما زاد على عدد الطلاق الذي لم يجعله اللَّه.

١١٧٤٢ - الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "من أراد أن يطلق للسنة كما أمر اللَّه فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق". رواه الأعمش، عن أبي إسحاق ولفظه "طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقه فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر اللَّه بها". قال المؤلف: ونحن نستحب هكذا أن نفعل، وقد روينا عن ابن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث.

١١٧٤٣ - رواه عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن الأعمش، عن مسروق قال: "سأل رجل (لعبد اللَّه) (١) فيمن طلق امرأته مائة قال: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان".

وكيع، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي مائة. قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية".

١١٧٤٤ - حميد الطويل، عن واقع بن سحبان "أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس. قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. فانطلق الرجل، فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال: كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثر اللَّه فينا مثل أبي نجيد". رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه.

ما جاء في وقوع الثلاث مجموعات

قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢)، وقال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣). قال الشافعي: فالقرآن يدل على أن من طلق زوجه له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) كذا في "الأصل، هـ".
(٢) البقرة: ٢٢٩.
(٣) البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>