للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوكالة في النكاح

١١٠١٢ - أبان العطار (س ق) (١)، نا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".

١١٠١٣ - وقال هشام وشعيب عن قتادة (عو) (٢)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا وهو أصح. قال الشافعي: لا يكون نكاح وليين متكافئًا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.

١١٠١٤ - ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال: "بعث رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار". وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر قال: "فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. فزوجاه". والكافر لا يكون وليًا لمسلمة. قال الشافعي: زوج ابن سعيد بن العاص النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة وأبوها حي لأنها كانت مسلمة ولأن الله قطع الولاية بين المسلم والمشرك.

١١٠١٥ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة" (٣).

عيسى بن يونس، عن ابن إسحاق قال: "بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص". قال المؤلف: هو ابن ابن عم أبيها جدهما أمية وقيل: بل زوجها عثمان. روى ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة قال: "أنكحه إياها عثمان بالحبشة" وكذلك قال الزهري وهو في درجة خالد فأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافًا ثالثًا.

١١٠١٦ - النضر بن محمد (م) (٤)، وموسى بن مسعود قالا: ثنا عكرمة بن عمار، نا


(١) ليس هو من طريق أبان، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٢٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٦٤ رقم ٤٥٨٢).
(٢) أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨)، والترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥ رقم ٢٣٤٤)، وقال الترمذي: حسن.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٦)، والنسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠) من طريق معمر به.
(٤) مسلم (٤/ ١٩٤٥ رقم ٢٥٠١) [١٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>