للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه".

١١٠٠٨ - أبو عاصم، نا ابن جريج، سمعت سليمان بن موسى، نا الزهري، سمعت عروة، سمعت عائشة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١).

١١٠٠٩ - وروينا عن مجالد، عن الشعبي (٢)، عن علي وعبد الله وشريح قالوا: "لا نكاح إلا بولي إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي".

وعن زياد بن علاقة قال: "كتب عثمان: إن كان كفئًا فقولوا لأبيها، فإن أبى فزوجوها".

١١٠١٠ - أسباط بن محمد (خ) (٣)، نا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس - "في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (٤) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".

١١٠١١ - بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال: "كانوا إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها، فأنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (٤) من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها لا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه، فذلك قوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (٤) يقول: ولا تحبسوهن، وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} (٤) يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران، فإن أبت حلت له الفدية" وللنشوز باب في كتاب القسم.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البخاري (٨/ ٩٣ رقم ٤٥٧٩).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٢١ رقم ١١٠٩٤) من طريق أسباط به.
(٤) النساء: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>