للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (تداعى) (١) الزوجان، متاع البيت، ويدهما عليه ثابتة، ولا بينة (٢)، كان بينهما بعد التحالف، ولا فرق بين أن يكون في يدهما مشاهدة، أو في يدهما الحكمية، (ولا فرق) (٣) بين ما يصلح لكل واحد منهما، وبين ما يصلح لأحدهما، وكذا حكم اختلاف ورثتهما وبه قال زفر، وعثمان البتي (٤).

وقال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال، كالطيالسة، والعمائم فالقول: قول الرجل فيه، وإن كان مما يصلح للنساء، (كالمقانع) (٥)، والوقايات فالقول: قول المرأة، وإن كان يصلح لهما، كان بينهما.

وقال مالك: ما يصلح لكل واحد منهما، يكون له، (وما يصلح لهما) (٦)، كان للرجل، وسواء كان في يدهما من جهة المشاهدة، أو الحكم.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: ما كان في (يديهما) (٧) مشاهدة،


(١) (تداعى): في ب، جـ وفي أتداعيًا.
(٢) حلفا، وجعل الجميع بينهما نصفين، لأنه في يدهما، فجعل بينهما، كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها/ المهذب ٢: ٣١٨.
(٣) (ولا فرق): في أ، ب وفي جـ فلا فرق.
(٤) لأنهما تساويا في ثبوت يدهما على المدعى وعدم البينة، فلم يقدم أحدهما على صاحبه كالذي يصلح لهما، أو كما لو كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلك/ المهذب ٢: ٢٨٤.
(٥) (كالمقانع): في أ، ب وفي جـ كالمقابع.
(٦) (وما يصلح لهما): في أ، ب وفي جـ وما صلح لهما.
(٧) (يديهما): في ب، جـ وفي أيدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>