للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: هي بينهما (١).

وإن كان في (يده) (٢) غلام، بالغ، عاقل، فادعى أنه عبده (فكذبه) (٣)، فالقول: قوله مع يمينه أنه حر، (وإن) (٤) كان طفلًا صغيرًا، لا تمييز له، فالقول: قول صاحب اليد (٥).

فإن ادعى رجل نسبه، لم يقبل من غير بينة (٦)، وإن كان الغلام مراهقًا، (فادعى) (٧) أنه مملوكه، فأنكر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحكم له بملكه كالبالغ (٨).

والثاني: (أنه) (٩) يحكم له بملكه كالصغير.


(١) لأن كل واحد منهما لو انفرد لكانت له.
والصحيح: هو الأول، لأن الراكب هو المنفرد بالتصرف، فقضي له/ المهذب ٢: ٣١٨.
(٢) (يده): في ب، جـ وفي أيد.
(٣) (فكذبه): في أ، جـ وفي ب وكذبه.
وإن صدقه، حكم له بالملك.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) لأنه لا يعبر عن نفسه وهو في يده، فهو كالبهيمة.
(٦) لأن فيه إضرارًا بصاحب الملك، لأنه ربما يعتقه، فيثبت له عليه الولاء، وإذا ثبت نسبه لمن يدعي السبب، سقط حق ولائه/ المهذب ٢: ٣١٨.
(٧) (فادعى): في ب، جـ وفي أوادعى.
(٨) لأنه يعبر عن نفسه، فلم يحكم بملكه مع انكاره كالبالغ.
(٩) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ، وهو الصحيح، لأنه لا حكم لقوله/ المهذب ٢: ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>