للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ من كل جريب (١) شعير درهمان، (ومن) (٢) كل جريب حنطة، أربعة دراهم، (ومن) (٣) كل جريب (شجرة) (٤) وقصب، وهو الرطبة ستة دراهم.

واختلف أصحابنا في خراج النخل، والكرم.

فمنهم من قال: يؤخذ من كل جريب نحل عشرة دراهم، ومن كل جريب كرم (ثمانية) (٥).

ومنهم من قال: بل على جريب الكرم عشرة، وعلى جريب النخل (ثمانية) (٦).


(١) الجريب: قطعة من الأرض معلومة المساحة، قيل: إنها قطعة مربعة كل جانب منها ستون ذراعًا، فيصير ثلاثة آلاف لبنة وستمائة لبنة، والجمع أجربة وجربان./ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥.
(٢) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٣) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (شجر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (ثمانية): في ب وفي، أثمنية./ لما روى مجاهد عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، بعث عثمان بن حنيف، فجعل على جريب الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشجر والقضيب ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب النخل عشرة دارهم، وعلى جريب الزيتون اثنى عشر/ المهذب ٢: ٢٦٦.
(٦) (ثمانية): في ب، وفي أ، جـ ثمنية/ لما روى أبو قتادة عن لاحق بن حميد يعني أبا مجلز قال: بعث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه عثمان بن حنيف، وفرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النجل ثمانية، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى جريب القضيب ستة، وكتب بذلك إلى عمر رضي اللَّه عنه فأجازه ورضي به/ المهذب ٢: ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>