للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر رضي اللَّه عنه) (١) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (٢) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (٣)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (٤)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن الجميع وقف.

والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (٥)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.

أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (٦).

والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (٧).


(١) (عمر رضي اللَّه عنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (تنتقل): في أ، ب وفي جـ ينقل.
(٣) وعله نص في سير الواقدي، والدليل عليه: ما روى بكر بن عامر عن عامر قال: اشترى عقبه بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها، قال: من أهلها، قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئًا، قالوا: لا، قال: فاذهب فاطلب مالك/ المهذب ٢: ٢٦٦.
(٤) فإذا قلنا: إنه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف.
(٥) لأنا لو قلنا: إن المنازل دخلت في الوقف أدى إلى خرابها.
(٦) والدليل عليه: ما روى الساجي في كتابة عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال: أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش، ولا يطيب ولا تشرى منه إلا إعرابي أو من يشتريه فينبذه، وما كان الناس يقدمون على شرائه.
(٧) لأن الحاجة تدعو إليه، فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول/ المهذب ٢: ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>