للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع (أحد) (١) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (٢).

وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (٣).

وإن ضرب (المارن) (٤)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (٥).

وفي الشم الدية، (٦) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.

والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (٧)، فيجب فيه بعض الدية.

إذا جنى عليه جناية (٨)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون


(١) (أحد): في جـ والمهذب، وفي أ: إحدى، وساقطة في ب.
(٢) الوارد عند الشيرازي: (وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز) المهذب ٢: ٢٠٣.
(٣) ثلث للحاجز، وثلث للمنخر.
(٤) (المارن): في ب، جـ وفي أ: المازن.
(٥) أحدهما تجب عليه الدية.
والثاني: تجب عليه الحكومة، وقد مضى وجههما في الأذن.
(٦) لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة، فوجب باتلافها الدية، كالسمع، والبصر.
(٧) (إن كان الموجود به بعض الشم): في ب، جـ وفي أ: أن الموجود فيه، كان بعض الشم.
(٨) لا أرش لها، بأن لطمه أو لكمه، أو ضرب رأسه بحجر، فزال عقله، وجب عليه الدية، لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتاب عمرو بن حزم، وفي العقل الدية، ولأن العقل أشرف من الحواس، لأن به يتميز الإِنسان من البهيمة، وبه يعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان بايجاب الدية أحق.
المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>