(٢) لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما، فإذا أتلفها أحدهما، لزمه ضمان حق الآخر، كما لو كانت لهما وديعة عند رجل فأتلفها أحدهما. (٣) لأنه قود سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل، كما لو قتله أجنبي، ويخالف الوديعة، فإنه لو أتلفها أجنبي، وجب حقه عليه، والقاتل لو قتله أجنبي، لم يجب حقه عليه/ المهذب ٢: ١٨٥. (٤) لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي. (٥) (عزره): في ب وفي أ، جـ عزر. (٦) لأنه استوفى حقه. (٧) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} وفي قتل الحامل إسراف في القتل، لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل. وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: (أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: أنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت =