(٢) كما لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفها. (٣) وهو الصحيح، لأنه ليس من أهل استيفاء الحقوق، ويخالف الوديعة، فإنها لو تلفت من غير فعل، بريء منها المودع، ولو هلك الجاني من غير فعل، لم يبرأ من الجناية/ المهذب ٢: ١٨٥. (٤) (فبدر): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) لأن له في قتله حقًا، فلا بجب عليه القصاص بقتله، كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. (٦) لأنه اقتص في أكثر من حقه، فوجب عليه القصاص، كما لو وجب له القصاص في طرفه فقتله، ولأن القصاص يجب بقتل النفس إذا عرى عن الشبهة، ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل، وإن كان قاتلًا لبعض النفس والنفس، والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه، فوجب القصاص عليه بقتله/ المهذب ٢: ١٨٥.