للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلف لا يأكل طعامًا (١)، فأكل (الدواء) (٢) فهل يحنث؟ (فيه) (٣) وجهان:

أحدهما: (يحنث) (٤).

والثاني: لا يحنث (٥).

(وإن) (٦) حلف: لا يشرب الماء، فشرب ماء البحر، فيه وجهان:

أحدهما: يحنث (٧).

والثاني: لا يحنث (٨).

(وإن) (٩) حلف لا يأكل أدمًا، حنث بأكل (ما يؤتدم) (١٠) به في


(١) حنث بأكل كل ما يطعم من قوت، وأدم، وفاكهة، وحلاوة، لأن إسم الطعام يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}.
(٢) (الدواء): في ب، جـ وفي أالبذرا.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٤) لأنه يطعم في حال الاختيار، ولهذا يحرم فيه الربا.
(٥) لأنه لا يدخل في إطلاق إسم الطعام.
(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) لأنه يدخل في إسم الماء المطلق، ولهذا تجوز به الطهارة.
(٨) لأنه لا يشرب.
(٩) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(١٠) (ما يؤتدم): في أ، ب وفي جـ ما يأتدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>