للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا: من توقف في (الشيراز) (١) لأن له اسمًا أخصّ.

إذا حلف: لا يأكل السمن (فأكله) (٢) على الخبز، (أو لا) (٣) يأكل الخل، فأكله في طبخ وهو ظاهر حنث.

وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا أكله مع غيره، لم يحنث (٤).

والمذهب: الأول (٥).

(وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدًا فأكله مع غيره، لم يحنث، وإن كان ذائبًا، حنث بأكله مع غيره) (٦).

فإن حلف: لا أكل هذا الرغيف، فأكله إِلا لقمة منه، لم يحنث.

(وقال) (٧) مالك: يحنث بأكل أكثره.


(١) (الشيراز): في ب، جـ وفي أالشيران.
(٢) (فأكله): في أ، جـ وفي ب وأكله.
(٣) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٤) لأنه لم يفرده بالأكل، فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل طعام اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو.
(٥) لأنه فعل المحلوف عليه، وأضاف إليه غيره، فحنث، كما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم/ المهذب ٢: ١٣٦.
(٦) (وحكي عن أبي إسحاق أنه قال. . . مع غيره) في جميع النسخ، وزادت نسخة أمكررًا مع بعض النقص: (حكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدًا فأكله مع غيره لم يحنث، والمذهب الأول.
(٧) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>