للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حلف: لا سكنت مع زيد.

فقد ذهب بعض أصحابنا البصريين، قيل: إنه أبو الفياض: إلى أن اليمين تنعقد على فعل الحالف وحده.

فإن خرج المحلوف عليه، لم يبر الحالف، وكذا لو قال: لا سكن معي زيد، تعلقت اليمين بفعل المحلوف عليه، دون فعل الحالف.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: هذا وجه ضعيف، والصحيح: أنه (يبر) (١) بخروج كل واحد منهما في المسألتين، لأن اليمين معقودة على (الاجتماع به) (٢) وقد زال.

فإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها زيد، ثم دخلها (حنث) (٣) في يمينه، وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد، وزفر (٤).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحنث، وكذلك إذا قال: لا كلمت عبد فلأن هذا، فباعه ثم كلمه، حنث ووافقنا أبو حنيفة في الزوجة إذا طلقها، فكلمها، أنه يحنث.

فإن حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دارًا يسكنها زيد بإجارة، أو إعارة، لم يحنث في يمينه، إلا أن (يريد مسكنه) (٥).


(١) (يبر): في أ، وفي ب يبرأ وفي جـ غير واضحة.
(٢) (الاجتماع به): في أ، جـ وفي ب إجماع به.
(٣) (حنث): في ب، جـ وفي أوحنث.
(٤) لأن اليمين على عين مضافة إلى مالك، فلم يسقط الحنث فيه يزول الملك، كما لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها/ المهذب ٢: ١٣٣.
(٥) (يريد مسكنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه يحتمل ما نوى وإن لم يكن له نية، لم يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>