للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (١)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (٢)، (فتأخذ) (٣) السدس، والباقي للأب.

ويروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (٤) وللجدة) (٥) (أو الجدات) (٦) السدس (٧).

وروى رواية شاذة ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.


= عليه: ما روي أن عبد اللَّه وسعدًا، كانا يقرآن وله أخ أو أخت من أم) وسوى بين الذكور والاناث للآية، ولأنه إرث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر والأنثى، كميراث الأبوين مع الابن/ المهذب ٢: ٢٨.
(١) (لا يرث): في جـ وأ، وفي ب لا ترث.
(٢) (أو): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (فتأخذ): وجميع النسخ فيأخذ.
(٤) (للأخوة): في ب وفي أ، جـ الأخوة.
(٥) (وللجدة): في ب، جـ وفي أوللجد.
(٦) (أو الجدات): في أ، ب وفي جـ والجدات.
(٧) لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه، فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه: ليس لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل عنها، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه فأعطاها السدس، فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي اللَّه عنه فقال مثل ما قال، فانفذه لها أبو بكر رضي اللَّه عنه، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي اللَّه عنه فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه عز =

<<  <  ج: ص:  >  >>