للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (١).

وقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها.

وللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدًا (الثلث) (٢) بينهم بالسوية.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود.

وقالت الشيعة: (لا يرث) (٣) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث معهما أخ ولا أخت ولا عم.


= القاسمة أقل من السدس فلهن القاسمة/ لما روى الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل، إلى أن موسى وسلمان بن ربيعة رضي اللَّه عنهما، فسألهما عن بنت وبنت ابن فقالا: للبنت النصف، وأت عبد اللَّه فإنه سيتابعنا، فأتى عبد اللَّه فقال، إني قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين لأقضين بينهما بما قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت)./ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٦٢.
ولأن بنت الابن ترث فرض البنات، ولم يبق من فرض البنات إلا السدس.
(١) التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا ابن ابن الابن لما كان لبنت الابن شيئًا ولذا فهو الغلام المبرور.
(٢) (تسقط بنت الابن): في أ، ب وفي جـ يسقط الابن.
(٣) (الثلث): في ب وساقطة من أ، جـ/ والدليل عليه قوله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، والمراد به ولد الأم، والدليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>