(٢) (أبو ثور): في ب وفي نسخة عن أأبو ثور، وفي ب أبو ثور، وأبو حنيفة يقول: ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألتين العمريتين أو الغراويتين. (٣) أي إذا انفردت لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. (٤) (وللبنتين): في ب، جـ وفي أوالبنتين. (٥) لما روى جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالًا إلا أخذه فما ترى يا رسول اللَّه، واللَّه لا تنكحان إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلك، فنزلت إليه سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادعو لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين، وأعط أمها الثمن، وما بقي فلك. فدلت الآية وهو قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} على فرض ما زاد على الاثنتين، ودلت السنة على فرض اثنتين./ المهذب ٢: ٢٧ تابعه لسورة النساء وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٦. (٦) راجع كتابنا: (الميراث في الشريعة الإسلامية) ١٩٨ وفيه أدلة ابن عباس والجمهور ومناقشة الأدلة. (٧) (خمس صحت عنه): في ب وفي أوصحت عنه، وفي جـ خمسة صحت عنه. (٨) (وخمس): في ب، وفي أ، جـ وخمسة.